الشهيد الثاني

97

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

( وفي النعل العربيّة ) ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا صلَّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال : ذلك من السنّة » ( 1 ) ( و ) في ( غير الحرير في صورة الجواز ) كما في المرأة والمضطرّ وما لا تتمّ الصلاة فيه منه ، لإطلاق النهي عن الصلاة فيه في بعض ( 2 ) الأخبار ، الذي أقلّ مراتبه الحمل على الكراهة ، حتّى منع الصدوق ( 3 ) صلاة المرأة فيه ، لرواية زرارة ( 4 ) أنّه سمع الباقر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ( وغير المكفوف به و ) غير ( الممتزج ) به ، للرواية ( 5 ) . ( و ) الصلاة في ( غير الرقيق ) تحصيلا لكمال الستر ، والمراد بالرقيق : الذي لا يحكي ما تحته ، وإلَّا لم تصحّ فيه ( و ) غير ( المزعفر ) لنهي النبيّ ( 6 ) صلَّى اللَّه عليه وآله . ومثله المعصفر ( والأحمر والمفدم ) - بسكون الفاء وفتح الدال - : المصبوغ بالحمرة مشبعا ، وعطفه على الأحمر تخصيص بعد تعميم . والمستند رواية حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع بالمفدم » ( 7 ) . ويمكن أن يريد بالمفدم المصبوغ المشبع بأيّ لون كان كما ذكره جماعة من الأصحاب . قال في المبسوط : « ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان مكروه في الصلاة » ( 8 ) وتبعه عليه التقي ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 233 / 919 . ( 2 ) « الكافي » 3 : 399 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه . ح 10 . ( 3 ) في « المقنع والهداية » 24 كلامه مطلق ، وفي « الفقيه » 1 : 171 صرّح بمنعها فيه . ( 4 ) « الاستبصار » 1 : 386 / 1468 . ( 5 ) « الاستبصار » 1 : 386 / 1468 . ( 6 ) « جامع الأصول » 11 : 281 / 8289 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 373 / 1550 . ( 8 ) « المبسوط » 1 : 95 . ( 9 ) « الكافي في الفقه » 140 . ( 10 ) نقله عنه في « مختلف الشيعة » 2 : 100 المسألة : 40 . ( 11 ) « السرائر » 1 : 263 .